٣٩٤ - وعن رافع بن خَديجٍ قال: ناداني رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأنا على بطن امرأتي، فقمت ولم أُنزل، فاغتسلت، وخرجت فأخبرته، فقال: " لا عليك، الماء من الماء ". قال رافع: ثمَّ أمرنا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعد ذلك بالغسل.
رواه الإمام أحمد من رواية رِشدين بن سعد، وفيه: (عن بعض ولد رافع عن رافع) لم يسمِّه (١).
٣٩٥ - وعن الزهري قال: سألتُ عروة عن الذي يجامع أهله ولا يُنْزِل، فقال: نُولِّ (٢) النَّاس أن يأخذوا بالآخر من أمر رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حدَّثتني عائشة أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يفعل ذلك ولا يغتسل، وذلك قبل فتح مكَّة، ثُمَّ اغتسل بعد ذلك، وأمر النَّاس بالغسل.
رواه أبو حاتم البُستي (٣) والدَّارَقُطني (٤) O.
*****
مسألة (٦٣): إذا أسلم الكافر فعليه الغسل.
وقال أبو حنيفة والشَّافعي: يستحب له.
لنا حديثان:
٣٩٦ - الحديث الأوَل: قال أحمد: ثنا عبد الرَّحمن ثنا سفيان عن الأغر عن خليفة بن حُصَين بن قيس عن جده قيس بن عاصم أنَّه أسلم، فأمره النَبيُّ
(١) "المسند": (٤/ ١٤٣).
(٢) كذا قرأناها من الأصل و (ب)، وفي "الإحسان": (على) وفي "سنن الدارقطني": (قول)، والله أعلم.
(٣) "الإحسان" لابن بلبان: (٣/ ٤٥٤ - ٤٥٥ - رقم: ١١٨٠).
(٤) "سنن الدارقطني": (١/ ١٢٦ - ١٢٧).