مسألة (٧٠): يتيمَم لوقت كل صلاةِ.
وقال أبو حنيفة: يصلي به ما لم يحدث.
واحتجَ:
بالحديث المتقدِّم (١): " الصعيد وَضوء المسلم ... ".
واحتجَ أصحابنا:
٤٣٤ - بما رواه الدَارَقُطنيُ: ثنا أحمد بن محمَّد بن سعدان ثنا شُعيب بن أيُّوب ثنا أبو يحيى الحِمانيُ عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن مجاهدِ عن ابن عبَّاس قال: من السُنَّة أن لا يصلي بالتيمُم أكثر من صلاةٍ واحدةٍ (٢).
الِحِمانيُ وابن عمارة: متروكان.
ز: أبو يحيى الحمانيُ: عبد الحميد بن عبد الرحمن، ليس بمتروكٍ، بل هو من رجال " الصحيح " (٣)، وقد وثَّقه يحيى بن معين (٤) وغيره، وضعَّفه أحمد (٥) وغيره، وكأنه اشتبه عليه بابنه يحيى بن عبد الحميد، فإنَّه هو المشهور بالضعف.
وقد رواه عبد الرزاق وغيره عن الحسن بن عمارة (٦).
٤٣٥ - وعن نافعِ عن ابن عمر قال: يتيمَّم لكل صلاةٍ وإن لم يحدث.
(١) برقم: (٤٣٣).
(٢) "سنن الدارقطني": (١/ ١٨٥).
(٣) "التعديل والتجريح" للباجي: (٢/ ٩٠٩ - رقم: ٩٧٧).
(٤) "التاريخ" برواية الدوري: (٣/ ٢٧٠، ٥١٦ - رقمي: ١٢٧٣، ٢٥٢٢)، برواية الدارمي: (ص: ١٨٦ - رقم: ٦٧٤).
(٥) "المعرفة" للفسوي: (٣/ ٨٢)؛ "الكامل" لابن عدى: (٥/ ٣٢١ - رقم: ١٤٧٠).
(٦) " المصنف ": (١/ ٢١٤ - ٢١٥ - رقم: ٨٣٠).