Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Tanqiih at Tahqiiq- Detail Buku
Halaman Ke : 628
Jumlah yang dimuat : 2696

قال: " لك ما فوق الإزار " (١).

العلاء بن الحارث: ثقةٌ من رجال " الصحيح " (٢)، وقد تكلَّم فيه بعضهم.

وحرام بن حكيم الأنصاريَّ: وثقه دحيم (٣) والعجليُ (٤)، وضعَّفه ابن حزم (٥).

٤٥٢ - وعن معاذ بن جبلٍ رضي الله عنه قال: سألتُ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن ما يحلُ للرجل من امرأته وهي حائضٌ؟ قال: " ما فوق الإزار، والتعفُّف عن ذلك أفضل ".

رواه أبو داود، وقال: ليس بالقويِّ (٦) O.

*****

مسألة (٧٨): إذا أتى امرأته وهي حائضٌ = تصدَّق بدينارٍ أو نصف دينارٍ.

وعنه: يستغفر الله تعال، كقولهم، إلا أن الشافعيَ قال في القديم: إن وطئ في إقبال الدم تصدَّق بدينارٍ، وفي إدباره بنصف دينارٍ.

لنا:

٤٥٣ - ما روى أحمد: ثنا يحيى عن شعبة عن الحكم عن عبد الحميد بن


(١) "سنن أبي داود": (١/ ٢٥٢ - ٢٥٣ - رقم: ٢١٤).
(٢) "رجال صحيح مسلم" لابن منجويه: (٢/ ٦٣ - رقم: ١١٥٩).
(٣) "تهذيب الكمال" للمزي: (٥/ ١٥٨ - رقم: ١١٥٣).
(٤) "معرفة الثقات": (ترتيبه- ١/ ٢٩٠ - رقم: ٢٧٩).
(٥) "المحلى": (١/ ٣٩٧ - المسألة رقم: ٢٦٠).
(٦) "سنن أبي داود": (١/ ٢٥٣ - رقم: ٢١٥).


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?