قال: " لك ما فوق الإزار " (١).
العلاء بن الحارث: ثقةٌ من رجال " الصحيح " (٢)، وقد تكلَّم فيه بعضهم.
وحرام بن حكيم الأنصاريَّ: وثقه دحيم (٣) والعجليُ (٤)، وضعَّفه ابن حزم (٥).
٤٥٢ - وعن معاذ بن جبلٍ رضي الله عنه قال: سألتُ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن ما يحلُ للرجل من امرأته وهي حائضٌ؟ قال: " ما فوق الإزار، والتعفُّف عن ذلك أفضل ".
رواه أبو داود، وقال: ليس بالقويِّ (٦) O.
*****
مسألة (٧٨): إذا أتى امرأته وهي حائضٌ = تصدَّق بدينارٍ أو نصف دينارٍ.
وعنه: يستغفر الله تعال، كقولهم، إلا أن الشافعيَ قال في القديم: إن وطئ في إقبال الدم تصدَّق بدينارٍ، وفي إدباره بنصف دينارٍ.
لنا:
٤٥٣ - ما روى أحمد: ثنا يحيى عن شعبة عن الحكم عن عبد الحميد بن
(١) "سنن أبي داود": (١/ ٢٥٢ - ٢٥٣ - رقم: ٢١٤).
(٢) "رجال صحيح مسلم" لابن منجويه: (٢/ ٦٣ - رقم: ١١٥٩).
(٣) "تهذيب الكمال" للمزي: (٥/ ١٥٨ - رقم: ١١٥٣).
(٤) "معرفة الثقات": (ترتيبه- ١/ ٢٩٠ - رقم: ٢٧٩).
(٥) "المحلى": (١/ ٣٩٧ - المسألة رقم: ٢٦٠).
(٦) "سنن أبي داود": (١/ ٢٥٣ - رقم: ٢١٥).