وقال: هذا أصحُّ من ذلك (١).
وذكر التِّرمذيُّ لفظ الحديث، وقال: هذا حديثٌ غير محفوظٍ، والصَّحيح عن ابن عمر أنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "إنَّ بلالاً يؤذِّن بليلٍ، فكلوا واشربوا حتى يؤذِّن ابن أمِّ مكتوم".
وذكر عن عليِّ بن المدينيِّ أنَّه قال: هو غير محفوظ (٢).
وقد حكى المؤلِّف كلام التِّرمذيِّ في هذا الحديث، وسيأتي (٣).
وقال الحاكم: أنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه قال: سمعت أبا بكر المطرِّز يقول: سمعت محمد بن يحيى يقول: حديث حمَّاد بن سلمة عن أيُّوب عن نافع عن ابن عمر أنَّ بلالاً أذَّن قبل طلوع الفجر = شاذٌ، غير واقعٍ على القلب، وهو خلاف ما رواه النَّاس عن ابن عمر (٤).
وقال أحمد بن حنبل: ثنا شعيب بن حرب قال: قلت لمالك بن أنس: أليس قد أمر النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بلالاً أن يعيد الأذان؟ فقال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إنَّ بلالاً يؤذن بليلٍ، فكلوا واشربوا ... ". قلت: أليس قد أمره أن يعيد الأذان؟
قال: لا، لم يزل الأذان عندنا بليلٍ (٥).
وقال ابن بكير: قال مالك: لم يزل الصُّبح ينادى بها قبل الفجر، فأمَّا غيرها من الصَّلوات فإنَّا لم نر ينادى لها إلا بعد أن يحلَّ وقتها (٦) O.
(١) " سنن أبي داود": (١/ ٤٠٥ - ٤٠٦ - رقمي: ٥٣٣ - ٥٣٤).
(٢) "الجامع": (١/ ٢٤٤ - ٢٤٥ - رقم: ٢٠٣).
(٣) برقم: (٥٦٠).
(٤) "سنن البيهقي": (١/ ٣٨٣).
(٥) "سنن البيهقي": (١/ ٣٨٥)، وانظر: "التمهيد" لابن عبد البر (١٧/ ٥ - ٦).
(٦) "سنن البيهقي": (١/ ٣٨٥)، وانظر " الموطأ " برواية الليثي: (١/ ٧٢ - رقم: ٧).