Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
مسألة (١١٤): لا تصحُّ الفريضة في الكعبة، ولا على ظهرها.
وقال أبو حنيفة: تجوز إذا كان بين يديه شيءٌ منها.
وقال الشَّافعيُّ: لا تصحُّ إلا أن يستقبل سترةً مبنيَّةً أو خشبةً شاخصة متصلةً بالبناء.
مسألة (١١٥): إذا صلَّى في دار غصب أو ثوب غصب، لم تصحَّ صلاته.
٥٩٩ - قال أحمد: ثنا أسود بن عامر ثنا بقيَّة بن الوليد الحمصيُّ عن عثمان بن زفر عن هاشم عن ابن عمر قال: " من اشترى ثوبًا بعشرة دراهم، وفيه درهم حرام، لم يقبل الله عزَّ وجلَّ له صلاةً مادام عليه ". قال: ثُمَّ أدخل أصبعيه في أذنيه، ثُمَّ قال: صُمَّتا إن لم أكن سمعتُ النَّبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقوله (٢).
هاشم: مجهولٌ، إلا أن يكون ابن زيد الدِّمشقيُّ، فذاك يروي عن نافع، ثُمَّ قد ضعَّفه أبو حاتم الرَّازيُّ (٣).
(١) برقم: (٥٩١، ٥٩٢).
(٢) "المسند": (٣/ ٩٨).
(٣) "الجرح والتعديل" لابنه: (٩/ ١٠٣ - رقم: ٤٣٦).