Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Tanqiih at Tahqiiq- Detail Buku
Halaman Ke : 876
Jumlah yang dimuat : 2696

الإمام، وقد سبق في المسألة قبلها (١).

قلنا: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: لم يقل كذا غير حجاج، وخالفه أصحاب قتادة - منهم شعبة وسعيد وغيرهما - فلم يذكروا أنه نهاهم عن القراءة، وحجاج لا يحتج به (٢).

* * * * *

مسألة (١٤٣): تجب القراءة في كل ركعة.

قوال أبو حنيفة: لا تجب إلَاّ في ركعتين.

لنا ثلاثة أحاديث:

٧٦٨ - الحديث الأوَّل: أن النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ علم الأعرابي الصَّلاة فأمره بالقراءة، ثم قال: " افعل ذلك في صلاتك كلها ". وسيأتي بإسناده من حديث أبي هريرة (٣)، وهو في "الصحيحين"، ويأتي أيضاً من حديث رفاعة الزرقي (٤).

٧٦٩ - الحديث الثَّاني: قال أحمد: ثنا يونس ثنا أبان عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يصلِّي، فيقرأ في الظُّهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين، وفي الركعتين الأخريين بأم


(١) رقم: (٧٥٤).
(٢) "سنن الدارقطني": (١/ ٣٢٧).
(٣) رقم: (٧٨٣).
(٤) رقم: (٧٨٤).


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?