احتج الخصم بثلاثة أحاديث:
٧٧٣ - أحدها: أن الأشعريين قالوا لأبي مالك الأشعري: صلِّ بنا صلاة رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فقرأ في الأوليين ولم يقرأ في الأخريين.
٧٧٤ - والثَّاني: عن علي عن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " القراءة في الأوليين قراءة في الأخريين ".
٧٧٥ - والثَّالث: رواه محمد بن مهاجر ثنا وهب بن جرير عن أبيه عن أبي يزيد المديني عن عكرمة عن ابن عباس قال: ليس في الظُّهر والعصر قراءة (١).
وهذه الأحاديث لا تعرف.
وقد قيل في الأول: إنه يرويه شهر بن حوشب، قال ابن عَدِيٍّ: لا يحتج بحديثه (٢). ثم لو صح حمل على الجهر في الأوليين أو على ما زاد على الفاتحة.
وقيل في الثاني: إنه موقوف على علي غير مرفوع، وراويه الحارث الكذّاب.
والثالث: من عمل محمد بن مهاجر، قال ابن حِبَّان: كان يضع الحديث على الثقات، ويزيد في الأخبار ألفاظاً ويسويها على مذهبه (٣).
* * * * *
(١) في هامش الأصل: (حـ: قال أبو داود في "سننه" ١/ ٥١٦ - رقم: ٨٠٥: ثنا زياد بن أيوب ثنا هشيم أنا حصين عن عكرمة عن ابن عباس قال: ما أدري أكان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقرأ في الظهر والعصر أم لا؟) ا. هـ وقد سقط من مطبوعة "السنن": (ثنا هشيم) وهو ثابت في "تحفة الأشراف": (٥/ ١٢٢ - رقم: ٦٠٣٥).
(٢) "الكامل" لابن عدي: (٤/ ٤٠ - رقم: ٨٩٨).
(٣) "المجروحون": (٢/ ٣١٠) باختصار.