انفرد بإخراجه مسلمٌ (١).
وجوابه: أنَّه حجَّة عليهم من جهة أنَّه لم يأمره بالإعادة، وإنَّما علَّمه أحكام الصَّلاة، ولا فرق بالاتفاق بين من تكلَّم جاهلاً بحظر الكلام، ومن تكلَّم ناسيًا، وإنَّما قال له: " لا يصلح " لأنَّه محظورٌ في الصَّلاة.
الحديث الثَّاني: حديث جابر عن النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنَّه قال: " الكلام ينقض الصَّلاة، ولا ينقض الوضوء ".
وقد ذكرناه بإسناده، والكلام عليه، في مسألة القهقهة (٢).
* * * * *
مسألة (١٧٢): إذا سبقه الحدث في الصَّلاة توضَّأ وابتدأ.
وعنه: أنَّه يبني، كقول أبي حنيفة.
وعنه: إن كان من السَّبيلين ابتدأ، وإن كان من غيرهما بنى.
وعن الشَّافعيِّ كالروايتين الأوليين.
٩٠٧ - قال أبو داود: ثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا جرير بن عبد الحميد عن عاصم الأحول عن عيسى بن حِطَّان عن مسلم بن سلَاّم عن عليِّ بن طَلْق قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إذا فَسَا أحدكم في الصَّلاة فلينصرف، فليتوضَّأ،
(١) "صحيح مسلم": (٢/ ٧٠)؛ (فؤاد - ١/ ٣٨١ - ٣٨٢ - رقم: ٥٣٧).
(٢) رقم: (٣٢٩).