إذا جاء السَّجدة نزل فسجد وسجد النَّاس، حتَّى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ بها حتى إذا جاء السَّجدة قال: يا أيُّها النَّاس، إنَّما نمرُّ بالسُّجود فمن سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه. ولم يسجد عمر.
وزاد نافع عن ابن عمر: إنَّ الله جلَّ وعزَّ لم يفرض السُّجود إلا أن نشاء.
رواه بالزِّيادة البخاريُّ (١) O.
* * * * *
مسألة (١٧٧): في الحجِّ سجدتان.
وقال أبو حنيفة ومالك: ليس فيها إلا الأولى.
٩٢٨ - قال أحمد: ثنا أبو سعيد - مولى بني هاشم - ثنا ابن لهيعة عن مِشْرَح ابن هَاعَان عن عقبة بن عامر قال: قلت: يا رسول الله، أفضِّلت سورة " الحجِّ " بأنَّ فيها سجدتين؟ قال: " نعم، ومن لم يسجدهما فلا يقرأهما " (٢).
فإن قالوا: ابن لهيعة ضعيفٌ.
قلنا: قال ابن وهب: هو صادقٌ (٣).
(١) "صحيح البخاري": (٢/ ٢٧٢)؛ (فتح - ٢/ ٥٥٧ - رقم: ١٠٧٧).
وفي الهامش حاشية من كلمتين: ( تعليقًا) ا. هـ والكلمة الأولى لم تظهر في مصورتنا.
وانظر: "تحفة الأشراف" و" النكت الظراف ": (٨/ ٧١ - ٧٢ - رقم: ١٠٥٦٤) و " تغليق التعليق ": (٢/ ٤١٣ - ٤١٤).
(٢) "المسند": (٤/ ١٥١).
(٣) ذكره ابن الجوزي في "الضعفاء" له: (٢/ ١٣٦ - رقم: ٢٠٩٦).