السائل: هذا الذي يظهر يا شيخ ..
فأجاب - حفظه الله -:
ما يجوز هذا، ما يجوز أن تُسْمِعَ صوتها للرجال ويسمعها الناس من خلال الإذاعة، هذا ما يجوز، هذا شيءٌ مُحْدَثٌ، ولا هو موجود حتى في إذاعات العالم كلها! ما هو موجود أنَّ النساء تقرأ في الإذاعة، هذا شيء أحدثوه الآن في إذاعة القرآن عندنا في الإذاعة أيضًا البرنامج العام .. أحدثه أُناسٌ جهَّالٌ، هذا لا يجوز أبداً يجب أن يُبَلَّغوا ويقال لهم هذا لا يجوز، نعم، يا أخي الإذاعات الدول العربية كلها ما فيها نساءٌ تقرأ، وهذه الإذاعة أولى الإذاعات بالعمل بالسنة وعدم إحداث شيءٍ ليس له سابقةٌ في الشرع. (١)
المطلب الثاني: تسبيح المرأة في الصلاة إذا كانت بحضرة الرجال
تسبيح الرجال وتصفيح النساء للتنبيه في الصلاة
وقد ثبت في الصحيحين من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " ..... مَنْ نَابَهُ شَيْءٌ فِي صَلَاتِهِ فَلْيُسَبِّحْ؛ فَإِنَّهُ إِذَا سَبَّحَ الْتُفِتَ إِلَيْهِ. وَإِنَّمَا التَّصْفِيحُ لِلنِّسَاءِ". وفي رواية: "إِنَّمَا التَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ" (٢).
والتصفيح هو: التصفيق، كما وضحته الرواية الثانية.
وحكمة التفريق بين الرجال والنساء في التنبيه أثناء الصلاة ظاهرة، فالمرأة مأمورة بخفض صوتها في الصلاة مطلقًا؛ خشية الافتتان بها بحضرة الرجال الأجانب، فناسبه مشروعية التصفيق في حقها لا التسبيح، واختُلف إذا لم تكن بحضرة رجال أجانب فهل تسبح؟ قيل تسبح؛ لأن التسبيح ذكر مشروع في الصلاة، ولانتفاء العلة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد التفريق بقوله: " التسبيح للرجال والتصفيق للنساء" إذا كانت بحضرة الأجانب، وهو وجيه. (٣)
وقيل: تصفق مطلقًا لعموم النص، ولا دلالة فيه على التفريق بين حال وجود رجال أجانب من عدمه، وهذا القول أقوى لظاهر الحديث. (٤)
وإذا كانت المرأة مطالبة بالتصفيق بصفحها أي: بـ"كفها" مقابلة وعوضًا
(١) -من درس "المنتقى من أخبار سيد المرسلين" بتاريخ: ٦/ ٤/ ١٤٣٤ هـ
(٢) -أخرجه البخاري في "كتاب الأذان" "باب من دخل ليؤم الناس فجاء الإمام الأول فتأخر الأول أو لم يتأخر جازت صلاته" (٦٨٤)، وأخرجه مسلم (٤٢١)، وأخرجه النسائي في" كتاب الإمامة" "باب إذا تقدم الرجل من الرعية ثم جاء الوالي هل يتأخر" (٧٨٣).
(٣) - يُنظر: فتح الباري لابن رجب (٩/ ٣١٠).
(٤) - وهذا الرأي هو اختيار شيخنا العثيمين رحمه الله، ولاشك أنه رأي له وجاهته، حيث وقف الشيخ فيه عند النص، يُنظر: تعليقه على مسلم (٣/ ١٢٧).
يقول الباحث: وإن كان لها أن تجهر بالقراءة في الصلاة الجهرية حال إمامتها بالنساء.