قال المروذي: وسمعت أبا عبد اللَّه وسئل عن رجل له والدة، يستأذنها أن يرحل يطلب العلم؟ فقال: إن كان جاهلًا، لا يدري كيف يطلق ولا يصلي، فطلب العلم أوجب، وإن كان عرف، فالمقام عليها أحب إلي.
قلت: فإن كان يرى المنكر فلا يقدر أن يغيره؟ قال: يستأذنها، فإن أذنت له خرج.
١١٥ - يُستأذن الوالدان في الخروج للجهاد
قال أبو داود: سمعت أحمد سأله رجل، قال: أريد أن أخرج إلى الثغر في تجارة، ولي والدة، فتأذن لي في الغزو؟ فقال: انظر سرورها فيما هو؟
قال: إن أذنت من غير أن يكون في قلبها لطخ، وإلا فلا تَغْزُ.
قال المروذي: وأدخلت على أبي عبد اللَّه رجلًا -وهو حطاب- فقال: إن لي إخوة، وكسبهم من الشبهة، فربما طبخت أمُّنا، وتسألنا أن نجتمع، ونأكل.
فقال له: هذا موضع بِشر (١)، لو كان حيّا كان موضعًا تسأله، أسأل اللَّه ألا يمقتنا، ولكن تأتي أبا الحسن عبد الوهاب (٢)، فتسأله.
(١) أي: بشر بن الحارث رحمه اللَّه.
(٢) هو: عبد الوهاب بن عبد الحكم صاحب الإمام أحمد.