قال المروذي: أدخلت على أبي عبد اللَّه رجلًا قدم من الثغر، فقال: لي قرابة بالمراغة، فترى لي أن ارجع إلى الثغر، أو ترى أن أذهب، فأسلم على قرابتي، وإنما جئت قاصدًا لأسألك؟
فقال له أبو عبد اللَّه: قد روي: "صلوا أرحامكم ولو بالسلام" (١)، استخر اللَّه، واذهب فسلم عليهم.
قال مثنى بن جامع: قلت لأبي عبد اللَّه: الرجل يكون له القرابة من النساء، فلا يقومون بين يديه، فأيش يجب عليه من برهم؟ وفي كم ينبغي أن يأتيهم؟ قال: اللطف والسلام.
وقال الفضل بن عبد الصمد لأبي عبد اللَّه: رجل له إخوة وأخوات بأرض غصب، ترى أن يزورهم؟
قال: نعم، ويزورهم ويراودهم على الخروج منها، فإن أجابوا إلى ذلك وإلا لم يقم معهم، ولا يدع زيارتهم.
(١) روى البزار كما في "كشف الأستار" (١٨٧٧) عن ابن عباس مرفوعًا "بلُّوا أرحامكم ولو بالسلام". قال الهيثمي ٨/ ١٥٢، فيه يزيد بن عبد اللَّه بن البراء الغنوي وهو ضعيف. وروى الطبراني كما في "المجمع" ٨/ ١٥٢ عن أبي الطفيل مرفوعًا: "صلوا أرحامكم بالسلام" قال الهيثمي: رواه الطبراني، وفيه راو لم يسم.
وروى ابن عدي في "الكامل" ٧/ ٣٤٨ عن ابن عمر مرفوعًا، ترجمة محمد بن عبد الملك الأنصاري. وروى البيهقي في "شعب الإيمان" ٦/ ٢٢٦ (٧٩٧٢) عن سويد بن عامر مرفوعًا كحديث ابن عباس، لكنه مرسل.
قال: ومعناه: صلوا أرحامكم فكأنه جعل وصل الرحم كتسكين في المطبوع: