١٧٣ - حكم مصافحة النساء والتسليم عليهن
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: تكره مصافحةَ النساءِ؟
قال إسحاق: كما قال، عجوزًا كانت أو غير عجوز، إنَّما بايعهنَّ النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- وعلى يده الثوب (١).
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: التسليمُ على النساءِ؟
قال: إذا كانت عجوزًا فلا بأسَ به.
قال حرب: قلت لأحمد: فالرجل يسلم على النساء؟
قال: إن كُن شوابًا فأراد أن يستنطقهن فلا، وكرهه، وإن كن عجائز فلا بأس.
قال عبد اللَّه: حدثني أبي، قال: حدثنا هشيم، قال: إما المغيرة، وإما الحسن بن عبيد اللَّه، عن إبراهيم لم ير بأسًا بمصافحة المرأة التي قد خلت
(١) روى عبد الرزاق ٦/ ٩ (٩٨٣٢) عن إبراهيم قال: كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يصافح النساء وعلى يده ثوب.
وروى أبو داود في "المراسيل" (٣٧٣) عن الشعبي أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- حين أتى بايع النساء أتي ببرد قطريَّ فوضعه على يده فقال: "إني لا أصافح النساء".
وروي الإمام أحمد ٦/ ١٥٣ والبخاري (٤٨٩١)، ومسلم (١٨٦٦) من حديث عائشة في مبايعته -صلى اللَّه عليه وسلم- قالت: لا واللَّه، ما مست يده -صلى اللَّه عليه وسلم- يد امرأة قط في المبايعة، ما يبايعهن إلا بقوله: "قد بايعتك على ذلك".