قال حرب: قلت لأحمد: الرجل يشمت المرأة إذا عطست؟
قال: إن أراد أن يستنطقها ليسمع كلامها فلا؛ لأن الكلام فتنة، وإن لم يرد ذلك فلا بأس أن يشمتهن.
قال أَبُو طالِبٍ: سَأَلَت أبا عَبْدِ اللَّهِ: يُشَمِّتُ الرَّجُلُ المَرْأَةَ إذا عَطَسَتْ؟
قال: نَعَمْ، قَدْ شَمَّتَ أَبُو مُوسَى امْرَأَتَهُ. قُلْتُ: فَإِنْ كانَتْ امْرَأَةً تَمُرُّ أَوْ جالِسَةً فَعَطَسَتْ، أُشَمِّتُها؟
قال ابن الجَوْزِيِّ: وَقَدْ رُوّيْنا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ -رضي اللَّه عنه- أَنَّهُ كانَ عِنْدَهُ رَجُلٌ مِنْ العُبّادِ فَعَطَسَتْ امْرَأَةُ أَحْمَدَ، فَقال لَها العابِدُ: يَرْحَمُكِ اللَّهُ.