وقال: أخبرني يزيد بن عبد اللَّه الأصبهاني قال: حدثنا أبو مسعود الأصبهاني قال: سألت أحمد بن حنبل عن عيادة القرابة والجار النصراني؟ قال: نعم.
وقال: أخبرني محمد بن الحسين أن الفضل بن زياد حدثهم قال: سمعت أحمد سئل عن الرجل المسلم يعود أحدًا من المشركين؟
قال: إن كان يرى أنه إذا عاده، يعرض عليه الإسلام، يقبل منه، فليعده؛ كما عاد النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- الغلام اليهودي، فعرض عليه الإسلام.
"أحكام أهل الملل" ١/ ٢٩١ - ٢٩٢ (٦٠٠ - ٦٠٢)
قال الخلال: أخبرني محمد بن علي قال: حدثنا مهنا قال: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل المسلم يعود الكافر؟
قال: إذا كان يرتجوه فلا بأس به.
قلت له: (فاتركوه) (١) يقبل منه؟ قال: تعرض عليه الإسلام.
قلت له: وترى إذا عاده أن يدعوه للإسلام؟ قال: نعم.
"أحكام أهل الملل" ١/ ٢٩٢ (٦٠٤)
قال الخلال: أخبرني محمد بن الحسن بن هارون قال: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يعود اليهودي والنصراني؟ قال: نعم.
وقال: أخبرنا محمد بن موسى البزار أن جعفر بن محمد حدثهم قال: سئل أبو عبد اللَّه عن الرجل يعود شَريكًا له يهودي أو نصراني؟
"أحكام أهل الملل" ١/ ٢٩٢ (٦٠٧)
(١) في هذا الموضع من المطبوع تعليق من المحقق دلالة على وجود إشكال بالأصول.