Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Jami' li ulum al Imam Ahmad - al Adab wa Az Zuhud- Detail Buku
Halaman Ke : 182
Jumlah yang dimuat : 585

٢٠٢ - جواز تسمية البهائم والطيور

قال حرب: قلتُ لإسحاقَ: البهيمة والطير يكون في الدار فيسميها باسم يدعوه بها؟

قال: كلما كان المسمى بأسامي سموها به في ما مضى فلا بأس.

"مسائل حرب" ص ٣٢٨

٢٠٣ - اتخاذ الحمام للتربية

قال حرب: سمعت أحمد، يقول: لا بأس أن يتخذ الرجل في منزله الطيور والحمامات المقصوصة؛ ليستأنس إليها، فإن تلهى بها، فإني أكرهه.

وقال: قلت لأحمد: فإن اتخذ قطيعًا من الحمام يطير؟ فكره ذلك كراهية شديدة، ولم يرخص فيه إذا كان يطير، وذلك أنها تأكل من أموال الناس وزروعهم.

وقال: سُئلَ إسحاق عن الرجل يتخذ الكندوج للحمام؟

فأملى: أما ما سألت عنه من بناء بروج الحمام التّي تتخذ في القرى، وتضر أهل القرى، وغيرهم، فإن كان رجلًا زرع في القرية كما يزرعون، فارجو ألا يكون به بأس، فإن لم يكن له في القرية شيء، فلا.

قال: وأما في الدور، فإني أكرهها أيضًا؛ بحال ما تختلط حمامه بحمام غيره فتفرخ، ولا يدري فراخها، فإن اتخذها ولم يستيقن بالاختلاط بحمام غيره فلا بأس.

وقال: حدثنا إسحاق قال: ثنا بقية بن الوليد، عن الوليد بن كامل البجلي، عن نصر بن علقمة، قال: سُئل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الرجل يتخذ


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?