قال الخلال: أخبرني عبد اللَّه بن محمد قال: حدثنا بكر بن محمد: سألت أبا عبد اللَّه عن المرأة تموت، فلا يجدون إلا يهودية أو نصرانية تغسلها؟
فقال: يعلِّمونها، ثم قال: لا يعجبني أن تطَّلع على عورة المسلمة، ثم كأنه (. .) (١) عنها.
"أحكام أهل الملل" للخلال ٢/ ٤٥٨ (١٠٩٣)، "أحكام النساء" (٤٤)
٢٤ - نظر الطفل وغير أولي الإربة من الرجال إلى النساء
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن {غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ} النور: ٣١؟ قال: حدثنا أبو أحمد الزبيري، وأسود بن عامر، عن أبي إسحاق، عمن حدثه، عن ابن عباس في قوله: {غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ} الذي لا يستحي منه النساء (٢).
قال الخلال: أخبرنا عبد اللَّه قال: حدثني أبي، حدثنا إسماعيل قال: حدثنا ابن أبي نجيح، عن مجاهد قال: الذي لا إرب له في النساء مثل فلان (٣).
وقال: وأخبرنا عبد اللَّه قال: حدثنا أبي قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا مسعر، عن عون، عن عكرمة، قال: الذي لا يقوم زبه (٤).
(١) كذا في المطبوع من "أحكام النساء" وبهامشها: سقط من الأصل، ولعلها "خُلِج" - أي: "شُغِل".
(٢) رواه ابن أبي شيبة ٤/ ٣ (١٧١٨٤)، والطبري ٩/ ٣٠٩ (٢٥٩٩٨).
(٣) رواه ابن أبي شيبة ٤/ ٣ (١٧١٨٠)، والطبري في "تفسيره" ٩/ ٣٠٨ (٢٥٩٩٧).
(٤) رواه ابن أبي شيبة ٤/ ٤ (١٧١٨٥)، والطبري ٩/ ٣٠٩ (٢٦٠٠٧).