قال الخلال: أخبرني محمد بن جعفر، قال: حدثنا أبو الحارث: أنه سأل أبا عبد اللَّه عن امرأة لها مملوك، وهو غلام مدرك، يحل له أن ينظر إلى شعرها؟ قال: لا.
وقال: أخبرني منصور بن الوليد أن جعفر بن محمد حدثهم، قال: سألت أبا عبد اللَّه عن مملوك الرجل يدخل على امرأته، أو يراها؟
قال: لا.
قلت: فمملوكها؟ قال: لا، هو رجل. ولم يرخص فيه.
وقال: أخبرني محمد بن الحسن بن (هارون) (١) قال: سألت أبا عبد اللَّه: أينظر العبد إلى شعر مولاته؟
قال: لا ينظر إلى شعر مولاته، واحتج بحديث سعيد بن المسيب (٢).
وقال: أخبرني محمد بن الحسين، أن الفضل بن زياد حدثهم، قال: سألت أبا عبد اللَّه عن الخصي ينظر إلى شعر المرأة؟ قال: لا.
"أحكام النساء" (٤٦ - ٤٩)
قال الخلال: أخبرني حرب بن إسماعيل الكرماني أنه قال لأبي عبد اللَّه: العبد ينظر إلى شعر مولاته؟ قال: لا.
قال: فالمكاتب؟ قال: المكاتب أشد.
"أحكام النساء" (٥١)
(١) في المطبوع من "أحكام النساء": (هلال)، والتصويب من "العدة في أصول الفقه" ٤/ ١١٥٧.
(٢) رواه ابن أبي شيبة ٤/ ١١ (١٧٢٦٤) من طريق يونس بن أبي إسحاق، عن طارق، عن سعيد بن المسيب قال: لا تغرنكم هذِه الآية {إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ}: إنما عني بها الإماء، ولم يُعن بها العبيد.