Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Jami' li ulum al Imam Ahmad - al Adab wa Az Zuhud- Detail Buku
Halaman Ke : 38
Jumlah yang dimuat : 585

قال الخلال: أخبرني محمد بن جعفر، قال: حدثنا أبو الحارث: أنه سأل أبا عبد اللَّه عن امرأة لها مملوك، وهو غلام مدرك، يحل له أن ينظر إلى شعرها؟ قال: لا.

وقال: أخبرني منصور بن الوليد أن جعفر بن محمد حدثهم، قال: سألت أبا عبد اللَّه عن مملوك الرجل يدخل على امرأته، أو يراها؟

قال: لا.

قلت: فمملوكها؟ قال: لا، هو رجل. ولم يرخص فيه.

وقال: أخبرني محمد بن الحسن بن (هارون) (١) قال: سألت أبا عبد اللَّه: أينظر العبد إلى شعر مولاته؟

قال: لا ينظر إلى شعر مولاته، واحتج بحديث سعيد بن المسيب (٢).

وقال: أخبرني محمد بن الحسين، أن الفضل بن زياد حدثهم، قال: سألت أبا عبد اللَّه عن الخصي ينظر إلى شعر المرأة؟ قال: لا.

"أحكام النساء" (٤٦ - ٤٩)

قال الخلال: أخبرني حرب بن إسماعيل الكرماني أنه قال لأبي عبد اللَّه: العبد ينظر إلى شعر مولاته؟ قال: لا.

قال: فالمكاتب؟ قال: المكاتب أشد.

"أحكام النساء" (٥١)


(١) في المطبوع من "أحكام النساء": (هلال)، والتصويب من "العدة في أصول الفقه" ٤/ ١١٥٧.
(٢) رواه ابن أبي شيبة ٤/ ١١ (١٧٢٦٤) من طريق يونس بن أبي إسحاق، عن طارق، عن سعيد بن المسيب قال: لا تغرنكم هذِه الآية {إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ}: إنما عني بها الإماء، ولم يُعن بها العبيد.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?