٣٢ - استحباب الأكل باليد لا بالملعقة
روى مُهَنّا عنه قال: السُّنَّةُ أَنْ يَأْكُلَ بِيَدِهِ، وَأَلّا يَأْكُل بِمِلْعَقَةٍ ولا غَيْرِها، ومَنْ أَكَلَ بِمِلْعَقَةٍ أو غَيْرِها أَخَلَّ بِالْمُسْتَحَبِّ وَجازَ.
٣٣ - استحباب الأكل بثلاثة أصابع
قال مثنى بن جامع: سألت أبا عبد اللَّه عن الأكل بالأصابع كلها؟
فذهب إلى ثلاث أصابع، فذكرت له الحديث الذي يُروى عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه كان يأكل بكفه كلها (١). فلم يصححه، ولم ير إلا ثلاث أصابع.
قال مهنا: قلت: بلغني عن يحيى بن سعيد قال: كان سفيان يكره أن
(١) رواه ابن أبي شيبة ٥/ ١٣٤ (٢٤٤٥٥) عن معن بن عيسى، عن محمد بن عبد اللَّه ابن أخى الزهري، عن أخته، عن الزهري مرسلًا.
ورواه العقيلي ٤/ ٩٠ ترجمة محمد بن عبد اللَّه بن مسلم ابن أخي الزهري من طريقه عن امرأته أم الحجاج بنت محمد بن مسلم، عن أبيها مرسلًا.
وقال: لم يتابع ابن أخي الزهري عليه أحدٌ.
ورواه ابن الجوزي في "الموضوعات" ٣/ ١٩٤ (١٤١٦) من الطريق السالف.
وحكم الألباني عليه بالوضع وذلك لجهالة امرأة ابن أخي الزهري ومخالفته للصحيح الثابت عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه كان يأكل بثلاث أصابع، ولإرساله. انظر "الصحيحة" (١٢٠٢).
قلت: الحديث الصحيح المخالف له رواه مسلم (٢٠٣٢) من حديث كعب بن مالك.