قال عَلِيُّ بن سَعيدٍ: سَأَلْت أبا عبدِ اللَّهِ عَنْ الاستِئْذانِ، فَقال: إذا اسْتَأْذَنَ ثَلاثًا.
٥١ - جواز جعل الإذن رفع الحجاب
قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: في حديث عبد اللَّه عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال له: "أَذِنْتُ لَكَ أَنْ تَرْفَعَ الحِجابَ وَتَسْتمَعَ سِوادِي حَتَّى أَنْهاكَ" (١). تفسيره: ستري، قالها لنا عبد اللَّه كلها: سوادي برفع السين.
٥٢ - كراهية قول (أنا) عند الاستئذان
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال جابِر: اسْتَأْذَنْتُ عَلَى النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فَقال: "مَنْ هذا؟ " قُلْتُ: أَنا. قال: "أَنا أَنا" (٢).
قال: هو بمنزلة دق الباب حتى يقول: أنا فلان.
قال إسحاق: إنما يعني: كراهية إن لم يسم من يعرف حتى يقول: أنا فلان.
قال المَرُّوذِيُّ: قال أبو عبد اللَّه: ما أَكْثَرَ ما يُلْقَى مِنْ النّاسِ، يَدُقُّونَ البابَ، فَيَقُولُونَ: أَنا أَنا، أَلا يقُولُ: أَنا فُلانٌ؟
(١) رواه الإمام أحمد ١/ ٤٠٤، ومسلم (٢١٦٩).
(٢) رواه الإمام أحمد ٣/ ٢٩٨، والبخاري (٦٢٥٠)، ومسلم (٢١٥٥).