فقال: إي واللَّه، يروى عن عمر بن عبد العزيز -رضي اللَّه عنه- أنه كرهه (١).
قال مهنا: سألت أبا عبد اللَّه عن المرأة تنام على قفاها؟
فقال: يكره لها ذلك. قلت: فإذا ماتت فكيف يضعونها في غسلها؟ ،
فقال: إنما كره لها أن تنام على قفاها في حياتها، وليس ذلك في الموت.
قال المَرُّوذِيّ: سَأَلْتُ أبا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ الرَّجُلِ يَسْتَلْقِي عَلَى قَفاهُ، وَيَضَعُ إحْدى رِجْلَيْهِ عَلَى الأُخْرى؟ قال: لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ، قَدْ رُوِيَ.
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: تكره أنْ يسافرَ الرجلُ وحده؟
قال: إنِّي أخبرك: أكرهه، وأكره أن يبيت وحده في البيتِ.
قال عَبْدُ اللَّه: سَمِعْت أَبِي، يَقُولُ: لا يُسافِرُ الرَّجُلُ وَحْدَهُ، وَلا يَبِيتُ الرَّجُلُ في بَيْتٍ وَحْدَهُ.
قال جَعْفَرٌ بن محمد النسائي: سَأَلْت أَحْمَدَ عَنْ الرَّجُلِ يَبِيتُ وَحْدَهُ؟
قال: أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَتَوَقَّى ذَلِكَ.
روى الحَسَن بْنِ عَلِيِّ بْنِ الحَسَنِ عنه قال: ما أُحِبُّ ذَلِكَ -يَعْنِي: مسألة أن يسافر الرجل وحده أو يبيت وحده- إلّا أَنْ يُضْطَرَّ مُضْطَرٌّ.
(١) رواه ابن أبي شيبة ٤/ ٣٥ (١٧٥٠٧).