١٠١ - التكني بأبي القاسم أو بأبي محمد أو أبي عيسى
قال إسحاق بن منصورْ قُلْتُ: تكره أن يكنّى بأبي القاسم أو بأبي عيسى؟
قال: عمر -رضي اللَّه عنه- عنه كره أبا عيسى (١)، وأما إذا لم يكن اسمه محمدًا فهو أهون، وهو يثقل عليَّ -يعني: أن يكنى بأبي القاسم.
قال أبو الفضل صالح: قلت: رجل يكتني بأبي القاسم؟
قال: قد رخص بعض الناس في ذلك، والذي يعجبنا ألا يفعل، وروى بعض الناس: "ولا تجمعوا بين اسمي وكنيتي" (٢).
نقل حنبل عنه: لا يكني ولده بأبي القاسم؟ لأنه يروى عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه نهى عنه.
"بدائع الفوائد" ٤/ ١٠٤، "الفروع" ٣/ ٥٦٦، "المبدع" ٣/ ٣٠٤
سأله علي بن سعيد عن الحديث: "تَسَمَّوْا بِاسْمِي وَلا تَكْتَنُوا بِكُنْيَتِي" (٣) هو أن يجمع ببن اسمه وكنيته أو يفرد أحدهما، فقال: آخر الحديث: "تَسَمَّوْا بِاسْمِي وَلا تَكْتَنُوا بِكُنْيَتِي".
(١) رواه أبو داود (٤٩٦٣) من حديث أسلم مولى عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه-.
(٢) رواه الإمام أحمد ٢/ ٤٣٣ بلفظه، والترمذي (٢٨٤١)، والبخاري في "الأدب المفرد" (٨٣٦) بنحوه من حديث أبي هريرة، وصححه ابن حبان ١٣/ ١٣٢ (٩٨١٤). وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وكذا قال الألباني.
(٣) رواه أحمد ٢/ ٢٤٨، والبخاري (١١٠)، ومسلم (٢١٣٤) من حديث أبي هريرة.