Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Tarikh Dimasyq- Detail Buku
Halaman Ke : 658
Jumlah yang dimuat : 33219

فالإمام بالخيار في ذلك إن شاء وقفه وتركه للمسلمين وإن شاء قسمه بين من حضره أخبرنا أبو القاسم علي بن إبراهيم وأبو الحسن علي بن أحمد وأبو منصور بن زريق قالوا قال لنا الشيخ أبو بكر الخطيب (١) اختلف الفقهاء في الأرض التي يغنمها المسلمون ويقهرون العدو عليها فذهب بعضهم إلى أن الإمام بالخيار بين أن يقسمها على خمسة أسهم فيعزل منها السهم الذي ذكره الله تعالى في آية الغنيمة فقال " واعلموا أن ما غنمتم من شئ فإن لله خمسه " الآية ويقسم السهام الأربعة الباقية بين الذين افتتحوها فإن لم يختر (٢) ذلك وقف جميعها كما فعل عمر رضي الله عن هـ في أرض السواد وممن ذهب إلى هذا القول سفيان بن سعيد الثوري وأبو حنيفة النعمان بن ثابت وقال مالك تصير الارض وقفا بنفس الاغتنام ولا خيار فيها للإمام وقال محمد بن إدريس الشافعي ليس للإمام إنفاقها (٣) وإنما يلزمه قسمتها فإن اتفق المسلمون على إيقافها ورضوا أن لا تقسم جاز ذلك واحتج من ذهب إلى هذا القول بما روي أن عمر بن الخطاب قسم أرض السواد بين غانميها وحائزها (٤) ثم استنزلهم بعد ذلك عنها واسترضاهم منها فوقفها فأما الأحاديث التي تقدمت فإن عمر لم يقسمها فإنها محمولة على أنه امتنع من إمضاء القسم فإستدامته بأن انتزع الأرض من أيديهم أو أنه لم يقسم بعض السواد وقسم بعضه ثم رجع فيه * فأما حكم الدور التي هي داخل السور * فأخبرنا جدي أبو المفضل يحيى بن علي بن عبد العزيز القرشي قاضي


(١) انظر تاريخ بغداد ١ / ٩
(٢) عن تاريخ بغداد ومختصر ابن منظور ١ / ٢٣٧ وبالاصل وخع: يجيز
(٣) في تاريخ بغداد ومختصر ابن منظور: إيقافها
(٤) عن مختصر ابن منظور وبالاصل: وحازها


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?