Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Amr wa an Nahy 'ala Ma'na asy Syaafi'iy- Detail Buku
Halaman Ke : 26
Jumlah yang dimuat : 57

مسائل في الفقه (١)

(٣٥) قال المزني: اختلف الناس في ولد الحِمارة الأهلية من الحمار الوحشي، قال المزني: لما أصبته من حلال وحرام منعت من أكله لعلةِ مشارَكة الحرام له، وكذلك ولد الظبية من التيس يقتلها المحرِمُ، وولد الإوز من الرَّخَم، وما أشبه ذلك، فتفَهَّموه.

(٣٦) مسألة: رجل اشترى من رجل جارية، فمنع الجاريةَ حتى يُقْبِضَه الثمنَ، فعدا عليها المشتري وهي في يدي البائع فوَطِئها، فحملت ثم ماتت في يدي البائع، قال المزني: يسقط الثمن عن المشتري، ولا يرجع عليه البائع في الوطء بشيء إن كانت ثيبًا، وإن كانت بكرًا فما نقص من ثمنها سقط عن البائع، ويرد باقي الثمن.

(٣٧) مسألة: قال المزني: إذا اشترى رجل من رجل ثوبًا أو جارية، فحدث به عيب عنده، وأصاب به عيبً آخر قديمًا .. فإن المشتريَ بالخيار، إن شاء أن يردها وما نقصها، وإن شاء حبسها وأخذ منه العيب، وقال الكوفي: لا سبيل له إلى الرد، وله قيمة العيب، وقاله الشافعي، قال المزني: القياس عندي ألا يردها، من قِبل إجماعهم أن البائع إذا علم بالعيب عنده لم يكن له أن يدفعها وما نقصها، كذلك أيضًا ليس للمشتري أن يردها وما نقصها.

(٣٨) قال: وسألت المزني عن رجل وكَّل رجلًا ببيع جارية له، فلقيه الوكيل، فقال: قد بعت الجارية، ولم يكن باعها، ثم إنه باعها بعد ذلك؟ فقال: البيع جائز؛ لأن الوكالة بعدُ قائمة لم تفسخ، قيل: أليس حين قال:


(١) العنوان من زيادتي على الأصل.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?