Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Amr wa an Nahy 'ala Ma'na asy Syaafi'iy- Detail Buku
Halaman Ke : 29
Jumlah yang dimuat : 57

(٤٢) مسألة في الظهار: سئل المزني عن من كذا قال لامرأته: «أنتِ عليَّ كظهر أمي إن لم أتزوج عليك، أو لأتزوجن عليك (١)» يجب أن يوقف عن الوطء؟ أو متى يلحقه الظهار؟

قال المزني: الجواب عندي وبالله التوفيق: أنه لا يجب عليه الظهار إلا في حال عدم القدرة عن التزويج، وقد يكون في حال سياقه، فكأنه قال: إذا كانت تلك الحالُ فأنتِ علي كظهر أمي، فلا تلزمه كفارة؛ لأنها لا تجب إلا بالظهار والعودة، وهي عند الشافعي إن نفذ عن طلاقها عاقلًا وذلك يمكنه، وهذا لا إمكان له على ما وصفت، وإن كان موته بموضع بعيد عما حَدّ فيه من تزويجه فلا يمكنه حتى يموت، فالقياس على قول الشافعي من حيث يُحنِّثه بالخطأ دون قوله في قوله من يرفع الحِنْث بالخطأ، فالقياس على ذلك أن عليه رقبةً، وقد أمكنه ألا يعود بطلاقها فعاد بتركها محلَّلَة عنه.

(٤٣) مسألة في الماء المستعمل: قال المزني: اختلف الناس في الرجل يتوضأ بالماء في الإناء النظيف: هل له أن يتوضأ به ثانية أم لا؟ فقال المدني: يتوضأ به إذا لم يجد غيره، وأبى ذلك الشافعي والكوفي والبصري، قال المزني: والقياس عندي ألا يتوضأ به ولا يشرب من قِبَل إجماعهم على أنه إذا كان واجدًا لغيره لم يَجزِه، فلو كان يُجزئ بحاله المتقدمة لما ضره وجود غيره.

ودليل آخر: لما أجمعوا أني إذا كان معي من الماء قدرُ ما أتوضأ به، وخِفتُ العطشَ، أني أتيمم ولا أتوضا به، وأستبقيه لِشَفَتي، كان هذا دليلًا


(١) كلمة «عليك» مشطوب عليها في الأصل.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?