Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Lubah fii al Fiqh asy Syaafi'i- Detail Buku
Halaman Ke : 113
Jumlah yang dimuat : 447

الثالث: الجمع في المطر؛ يُقدِّم العصر إلى١ الظهر، والعشاء الآخرة إلى المغرب٢، ولا يجوز التأخير٣.

وإنما يجوز الجمع بين الصلاتين٤ بشرطين٥:

أحدهما: أن ينوي الجمع عند تحريمة الصلاة الأولى في أحد القولين٦، وقبل التسليمة٧ الأولى في القول٨ الثاني٩.

والشرط الثاني: أن يبقى العذر المبيح للجمع إلى آخر الصلاة١٠.


١ في (ب) : (على) .
٢ التنبيه ٤١، الغاية القصوى ١/٣٣١.
٣ هذا أصح القولين، وهو القول الجديد، وإنما جاز في السفر، ولم يجز في المطر؛ لأن استدامة السفر متصورة، واستدامة المطر متعذرة، فربما توقف المطر قبل دخول وقت الثانية.
٤ في (ب) : (صلاتين) .
٥ كتب في هامش نسخة (أ) ، (والثالث: أن لا يفرق بينهما) . وهو شرط للجمع ذكره الشافعية، وانظر المصادر في الحاشية التالية.
٦ فتح العزيز ٤/٤٧٥، حلية العلماء ٢/٢٠٥، المجموع ٤/٣٧٤، كفاية الأخيار ١/٨٨.
٧ في (أ) : (التسليم) .
(في قول) كررت في (أ) .
٩ المصادر السابقة.
١٠ المجموع ٤/٣٥٠، ٣٧٦، الأنوار ١/٩١، تحفة الطلاب ١/٢٥٩، الإقناع للشربيني ١/١٦١.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?