Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Lubah fii al Fiqh asy Syaafi'i- Detail Buku
Halaman Ke : 116
Jumlah yang dimuat : 447

للمؤمنين والمؤمنات١.

والناس في الجمعة على أربع مراتب٢:

أحدها ٣: من لا تنعقد به الجمعة، ولا تجب عليه، وهو: العبد، والصبي، والمرأة، والمسافر، والخنثى المُشْكِل٤.

والثاني ٥: من تنعقد به الجمعة، ولا تجب عليه٦، وهو: المريض، ومن٧ يتعهَّد منزولا٨ به.

والثالث: من تلزمه الجمعة، ولا تنعقد به، وهو اثنان.

أحدهما٩: المسافر إذا زاد مقامه على أربعة أيام، وهو على نية السفر١٠.

الثاني: من داره١١ خارج البلد وينتهي النداء إليه١٢.

والرابع ١٣: من تلزمه الجمعة، وتنعقد به، وهو: المقيم، الصحيح


(للمؤمنين والمؤمنات) زيادة من (ب) .
٢ المجموع ٤/٥٠٣، الإرشاد ١/٦٥٣ ونقله – عن المصنف – العلائي في: المجموع المذهب ٤٦١، والسيوطي في الأشباه ٤٤٢.
٣ المصدر السابق، الأنوار ١/٩٣، روض الطالب ١/٢٦٢.
(والخنثى المشكل) زيادة من (أ) .
٥ مختصر المزني ١٢٠، التنبيه ٤٣.
٦ في (أ) : (ولا تلزمه) .
(ومن يتعهد منزولا به) : أسقط من (ب) .
٨ المنزول به: من حل به المرض
(أحدهما) : أسقطت من (ب) .
١٠ هذا أصح الوجهين، وانظر: الروضة ٢/٣٧، أسنى المطالب ١/٢٦٣.
١١ في (أ) : (من يكون داره) .
١٢ الروضة. الصفحة السابقة، والأشباه والنظائر للسيوطي ٤٤٢.
١٣ المصادر السابقة، والإجماع ٢٦، الأوسط ٤/١٧، الأنوار ١/٩٣.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?