Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Lubah fii al Fiqh asy Syaafi'i- Detail Buku
Halaman Ke : 146
Jumlah yang dimuat : 447

قبل السلام١، خلافا لأبي حنيفة فإنه قال: بعد السلام٢.

(فصل٣) : ولا يسجد للسهو٤ في صلاة واحدة إلا مرة واحدة، إلا في عشر مسائل٥:

أحدها: المسبوق يسجد مع إمامه بسهو إمامه، ثم يسجد ثانيا في٦ آخر صلاته٧.

والثانية٨: إذا سجد للسهو ثم سها ثانيا٩.

والثالثة: إذا سها في سجود السهو في١٠ قول بعض


١ هذا أصح ثلاثة أقوال في المذهب، وهو القول الجديد، وهناك قولان قديمان:
الأول: إن سها بزيادة سجد بعد السلام، وإن سها بنقص سجد قبله.
والثاني: أنه بالخيار إن شاء سجد قبل السلام وإن شاء سجد بعده.
الأم ١/١٥٤، الوسيط ٢/٦٧٤-٦٧٥، فتح العزيز ٤/١٨٠، الروضة ١/٣١٥-٣١٦، التحقيق ٢٥٢.
٢ المبسوط ١/٢١٩، رؤوس المسائل في الخلاف بين الحنفية والشافعية ١٦٩، بدائع الصنائع ١/٥٨٧.
٣ زيادة من (ب) .
٤ في (أ) : (ولا يجب سجود السهو) .
٥ فتح العزيز ٤/١٧٣، الروضة ١/٣١٠، المجموع ٤/١٤١، الأشباه للسيوطي ٤٣٧، تحفة الطلاب ١/٣٢٠.
٦ في (أ) (على) بدل (في) .
٧ على أصح القولين، الروضة، والمجموع. الصفحات السابقة.
٨ في (أ) : (والثاني) بلفظ المذكر، وكذا ما بعد هذه الحالة جميعها وردت بالتذكير.
٩ هذا أحد الوجهين، وأصحهما: أنه لا يسجد ثانية. الروضة والمجموع. الصفحات السابقة.
١٠ في (أ) (على) .


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?