Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Lubah fii al Fiqh asy Syaafi'i- Detail Buku
Halaman Ke : 162
Jumlah yang dimuat : 447

دون النخل، فتخرج زكاة التجارة عنها؟ فيه قولان١.

باب زكاة النَّعَم

والنَّعم ثلاثة: الإبل، والبقر، والغنم.

فأما زكاة الإبل ففي خمس من الإبل٢ شاة، وفي عشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه، وفي خمس وعشرين بنت مخاض٣، فإن لم تكن فابن لبون ذكر٤، وفي ست وثلاثين بنت لبون، وفي ست وأربعين حِقَّة طروقة الفحْل٥، وفي إحدى٦ وستين


١ أحدهما: يجب إخراج زكاة التجارة عنها، والثاني: لا يجب، والأول الأصح.
فتح العزيز ٦/٨٣، الروضة ٢/٢٧٩، تحفة الطلاب ١/٣٥٨.
(من الإبل) زيادة من (أ) .
٣ بنت مخاض: الأنثى من الإبل، وهي ما استكملت سنة ودخلت في الثانية، وسميت بذلك؛ لأن أمها قد ضربها الفحل، فحملت ولحقت بالمخاض من الإبل، وهن الحوامل.
الزاهر ٢٥٠، المغني لابن باطيش ١/١٩٤، المصباح المنير ٥٦٦.
٤ ابن اللبون: ما استكمل سنتين ودخل في الثالثة، وسمي بذلك؛ لأن أمه وضعت غيره فصار لها لبن، فهو ابن لبون، والأنثى بنت لبون.
المغني. الصفحة السابقة.
٥ الحِقَّة: ما استكملت ثلاث سنوات، ودخلت في الرابعة، سميت بذلك؛ لأنها استحقت أن تُركَب ويُحمَل عليها، ويقال لها: طروقة الفحل؛ أي بلغت أن ينزو عليها الفحل.
المغني. الصفحة السابقة.
٦ في (ب) (فإذا بلغت إحدى وستين) .


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?