Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Lubah fii al Fiqh asy Syaafi'i- Detail Buku
Halaman Ke : 172
Jumlah yang dimuat : 447

أو غنى١، أو كان المدفوع إليه مجهول النسب، فأقرّ بالرِّقّ لإنسان٢، أو ارتكب المعطي ديونٌ تستغرق ماله، وسقطت الزكاة عنه في أحد القولين٣؛ نُظِر: فإن كان دفع ذلك لا بأمر السلطان، ولا بمطالبة الفقراء؛ لم يكن له أن يرجع به، وإن كان دفع ذلك بأمر السلطان، أو بمطالبة الفقراء٤؛ كان له الرجوع٥، إلا في مسألتين:

إحداهما: رِدّة المعطي٦.

والثانية: غنى المُعطى إليه بذلك المال٧.

باب حق الرِّكاز

ولا يحل الرِّكاز٨ إلا بشرطين ٩:

أحدهما: أن يكون من دفين الجاهلية.


١ في (أ) (أو غنى أو فقر) .
٢ تحرير التنقيح ٣٥.
٣ الحلية ٣/١٥، فتح العزيز ٥/٥٠٧، وسبقت المسألة ص (١٧٥) .
٤ في (أ) (المساكين) .
٥ تحفة الطلاب ١/٣٨٥-٣٨٦، التنقيح ١٧٢/ب.
٦ مغني المحتاج.
٧ الصحيح أن استغناءه بمال الزكاة لا يضر؛ لأنه إنما دفع إليه ليستغني.
وانظر: الروضة ٢/٢١٤، الاستغناء ٢/٥١٠، مغني المحتاج ١/٤١٧.
٨ الرِّكاز: المال يوجد مدفونا تحت الأرض منذ الجاهلية، سمِّي ركازا؛ لأن دافنه كان ركزه في الأرض كما يركز فيها الوتد فيرسو فيها.
الزاهر ٢٦١، حلية الفقهاء للرازي ١٠٦، تحرير ألفاظ التنبيه ١١٥.
٩ الأم ٢/٤٧، المهذب ١/٢٦٢.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?