Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Lubah fii al Fiqh asy Syaafi'i- Detail Buku
Halaman Ke : 175
Jumlah yang dimuat : 447

وأما صدقة الأموال الظاهرة١، فعلى قولين ٢:

أحدهما: يُخرجها بنفسه.

والثاني: يُخرجها إلى السلطان، فيقسمها على الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله – تعالى – في كتابه الكريم٣، فقال تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا ... } ٤ الآية.

ولا يجوز من كل صنف أقل من ثلاثة٥ إلا العامل٦.

ولا يجوز نقل الصدقة من بلد إلى بلد آخر مع وجود مستحقيها٧، وفيه قول آخر: أنه يجوز

باب قسم الغنيمة

والغنيمة: كل مال يؤخذ من أعداء الله – تعالى – بإيجاف٨ الخيل


١ وهي: المواشي، والزروع والثمار، والمعادن. المصادر السابقة.
٢ أظهرها – القول الجديد – جواز إخراجها بنفسه. الحلية ٣/١٢٠، الروضة. الصفحة السابقة.
٣ الأم ١/٧٦، أحكام القرآن للشافعي ١/١٦٠، تفسير الماوردي ٢/٣٧٤، شرح السنة ٦/٩٠، الدر المنثور ٣/٤٤٨.
٤ من الآية (٦٠) من سورة التوبة.
٥ أي: لا يجوز إعطاء الزكاة لأقل من ثلاثة أشخاص من كل صنف.
٦ مطالع الدقائق ١٢٠، الاستغناء ٢/٥١١.
٧ في نقل الزكاة من بلد المال إلى بلد آخر مع وجود المستحقين أربعة أقوال: أصحها ما ذكره المصنّف أولا، والثاني: ما ذكره المصنّف ثانيا، والثالث: يجزئ ولا يجوز، والرابع: يجزئ ويجوز لدون مسافة القصر ٨٨,٧٠٤ كيلا .
وانظر: الحلية ٣/١٣٥، الروضة ٢/٣٣١، المجموع ٦/٢٢١.
٨ الإيجاف: سرعة السير، والرِّكاب: الإبل خاصة.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?