أحدها: منافع /١ الإجارة.
والثاني: الشيء الموصوف بالسّلَم.
والثالث: أن يكون طعاما كثيرا لا يمكن كيله إلا في زمان طويل.
والرابع: أن يغصب عبدَ إنسان، أو يَهْرَبَ إليه، جاز بيعه منه٢.
والخامس: أن يبيع عبدا أو دارا ببلدة أخرى.
باب بيع حبل الحبلة
ولا يجوز٣ بيع حبل الحبلة٤، وهو على نوعين ٥:
أحدهما: بيع يتبايعه أهل الجاهلية، كان الرجل يبتاع الجَزور إلى أن تنتج الناقة، ثم تنتج التي في بطنها.
النوع الثاني: أن يبيع بثمن مؤجَّل إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها.
باب بيع المضامين والملاقيح
ولا يجوز بيع المضامين والملاقيح٦.
١ نهاية لـ (٢٩) من (أ) .
٢ على أصح الوجهين.
المجموع ٩/٢٨٥، الأشباه لابن السبكي ١/٢٣٧، فتح المنان ٢٥٤.
(ولا يجوز بيع حبل الحبلة) : أسقط من (أ) .
٤ التنبيه ٨٩، الوجيز ١/١٣٨، الغاية القصوى ١/٤٦٩.
٥ المصادر السابقة، والحاوي ٥/٣٣٨، شرح السنة ٨/١٣٧، الزاهر ٢٨٧، شرح صحيح مسلم ١٠/١٥٨، تهذيب الأسماء ٣/٦١-٦٢.
٦ الأم ٣/٣٧، الروضة ٣/٣٩٦.