Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Lubah fii al Fiqh asy Syaafi'i- Detail Buku
Halaman Ke : 219
Jumlah yang dimuat : 447

أحدهما: أن يبيع الحنطة مع التبن، وذلك لا يجوز، كما إذا باع الجوز واللوز في القشرة العليا١.

والثاني: أن يبيع الحنطة دون التبن، وفيه قولان٢ بناء على خيار الرؤية.

باب بيع ما لا يملك

ولا يجوز بيع ما لا يملك بحال٣ إلا شيئين٤: الإجارة٥، والسّلَم٦.

باب الربا

والربا يثبت في شيئين ٧:

أحدهما: في النقد المعلوم، وهو الذهب /٨ والفضة.

والثاني: في المأكول والمشروب.

ثم له في الجنس الواحد تأثيران٩:

أحدهما: تحريم التفاضل.


١ المصدر السابق، والتنبيه ٩٣.
٢ انظر ص ٢٣٣ من هذا الكتاب، والتكملة الصفحة السابقة.
٣ المهذب ١/٢٦٢، الحلية ٤/٧٤.
٤ تحرير التنقيح ٢/٥٧.
٥ كأن أجره دابة في ذمّته، ولم تكن في ملكه وقت العقد. حاشية الشرقاوي ٢/٥٧.
٦ أي: سلم مؤجل فإن المسلَم فيه لا يُشترط ملكه في الحال. المصدر السابق.
٧ الأم ٣/١٥، الوجيز ١/١٣٦، التذكرة ٨٧.
٨ نهاية لـ (٣٠) من (أ) .
٩ المصادر السابقة، والمهذب ١/٢٧٢.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?