Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Lubah fii al Fiqh asy Syaafi'i- Detail Buku
Halaman Ke : 241
Jumlah yang dimuat : 447

ولا يُعتبر رضا المحال عليه١، خلافا لأحمد ٢ – رضي الله عنه – فإنه يعتبر رضا المحال عليه٣.

باب الوصيّة

اختلف قول الشافعي – رضي الله عنه – ٤في وقوع الملك بالوصيّة عليه على ثلاثة أقوال ٥:

أحدها: بالموت، والثاني: بالقبول، والثالث: بهما جميعا.

ولا تصحّ الوصيّة إلا بعشرة شرائط:

أحدها: أن لا يكون عليه دين يستغرق المال٦.

والثاني: أن تخرج من الثلث٧.

والثالث: أن لا يكون الموصى له وارثا٨.


١ على أصح الوجهين. الحلية ٥/٣٥، الغاية القصوى ١/٥٢٥.
(خلافا ... عليه) زيادة من (ب) .
٣ هذا خلاف مذهب الإمام أحمد والصحيح أن مذهبه عدم اعتبار رضا المحال عليه، قولا واحدا، وخالف أبو حنيفة فقال: "لابد من رضا المحال عليه"، وكذلك فالمشهور من مذهب مالك عدم اعتبار رضاه، رضي الله عنهم أجمعين.
وانظر: الاختيار ٣/٤، بدائع الصنائع ٦/١٦، بداية المجتهد ٢/٢٩٩، الشرح الصغير ٣/٤٢٤، الإفصاح ١/٣٩٢، المبدع ٤/٢٧٣، الإنصاف ٥/٢٢٧.
٤ في (أ) (رحمة الله عليه) .
٥ انظر: التنبيه ١٤٠، الحلية ٦/٧٥-٧٦، الروضة ٦/١٤٣.
٦ الصحيح من المذهب: صحة وصية من عليه دين مستغرق. مغني المحتاج ٣/٣٩.
٧ الأم ٤/١١٠.
٨ هذا أحد القولين، والثاني – وهو الأصح -: أنها موقوفة على إجازة بقية الورثة.
الحاوي ٨/١٩٠، المنهاج ٨٩.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?