أحدها: أن يكاتب كلّ العبد، إلا إذا كان نصفه حرّا.
والثاني: أن يكون مال الكتابة معلوما.
والثالث: أن يقول: "إذا أدّيت مال الكتابة إليَّ١ فأنت حرٌّ".
والرابع: أن لا تكون على أقل من نجمين٢.
وإن قال: "كاتبتك على دينار وخدمة شهر" لم يجز لكون الدينار حالاً، وإن قال: "كاتبتك على خدمة شهر ودينار" جاز٣.
ومتى أبطلنا الكتابة فإنّ العبد إذا أدّى ما كاتبه عليه عَتَق٤.
وحكم الكتابة الفاسدة حكم الكتابة الصحيحة إلا في أربع مسائل٥:
أحدها: أن الكتابة الفاسدة لا تلزم من جهة السيد، كما لا تلزم من جهة العبد.
والثانية: أن يردّ على العبد ما قبض ويرجع عليه بقيمته.
والثالثة: لو أدى ذلك بعد موت السيد لم يَعتِق.
والرابعة: لو حطّ السيد منه شيئا لم يَعتِق.
(إليَّ) زيادة من (أ) .
٢ النجم: في الأصل الوقت، وكانت العرب لا تعرف الحسابل ويبنون أمورهم على طلوع النجم والمنازل، فيقول أحدهم: "إذا طلع نجم الثريا أدّيت حقك"، فسميت الأوقات نجوما، فلذلك سمي ما يدفعه المكاتب إلى السيد في الكتابة نجوما.
وانظر: المغني لابن باطيش ١/٤٦٨، تهذيب الأسماء واللغات ٣/٢/١٦٢، المصباح تامنير ٥٩٤.
٣ مختصر المزني ٤٣٣.
٤ الروضة ١٢/٢١١.
٥ زاد بعضهم على هذه الأربع، وأوصلها السيوطي إلى ستين مسألة.
وانظر: الروضة ١٢/٢٣٣-٢٣٥، الأشباه للسيوطي ٥١٢-٥١٥، تحفة الطلاب ٢/١٣٣، الإقناع للشربيني ٢/٣٠٢.