Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Lubah fii al Fiqh asy Syaafi'i- Detail Buku
Halaman Ke : 275
Jumlah yang dimuat : 447

واللّقطة الرابعة: أن يجدها في دار الكفر فهي غنيمة، فيخمّسها ويستنفق أربعة أخماسها٢ /٣.

واللّقطة الخامسة: أن يجدها مع اللّقيط٤ مدفونة٥ تحته أو موضوعة٦ بجنبه، فحكمها٧ حكم النوع الأول٨.

واللّقطة السادسة: أن يجدها مع اللّقيط مشدودة في طرف ثوبه، أو كانت في بعض ثيابه٩، فإنها للّقيط ينفقها عليه١٠

واللّقطة السابعة: أن يجد دابة أو شيئا من النّعَم في العمارة، فحكمها


١ سبقت المسألة ص ٢١٠-٢١١، والأظهر الثاني، وأنه لا يجوز أخذها للتمليك وإنما تؤخذ للحفظ والتعريف, وانظر: التنبيه ١٣٢، الغاية القصوى ٢/٦٦٥، إعلام الساجد ١٥٢، هداية السالك ٢/٧٢٨.
٢ الروضة ٥/٤٠٦، حاشية الجمل ٣/٦٠٤.
٣ نهاية لـ (٤٢) من (أ) .
٤ في (أ) (لقيطه) .
٥ في النسختين (مدفونا) .
٦ في (أ) (موضوعا) .
٧ في (ب) (فحكمه) .
٨ ولا يكون ذلك المال المدفون تحت اللقيط له، وكذا المال الموضوع بقربه على الأصح، وإنما يكون لقطة. وانظر: تحفة الطلاب ٢/١٥٨، مغني المحتاج ٢/٤٢١.
(أو كانت في بعض ثيابه) زيادة من (أ) .
١٠ كفاية الأخيار ٢/٧، فتح الوهاب ١/٢٦٥.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?