Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Lubah fii al Fiqh asy Syaafi'i- Detail Buku
Halaman Ke : 278
Jumlah yang dimuat : 447

والخامس: أن يجدها مرتد، فإن أسلم فحكمه حكمه حكم المسلم، وإن قتل ولم يجيء صاحبها فهي فيء١.

والسادس: أن يجدها فاسق، ففيه قولان ٢:

أحدهما: تُترك في يده ويُضمّ إليه غيره.

الثاني: تُترك في يده ولا يُضمّ إليه غيره إلا برضاه.

وعلى القولين جميعا إن جاء صاحبها ولا فهي له.

والسابع: أن يجدها مُكاتب، فإن عجز ولم يجئ صاحبها فهي لسيده، وإن لم يعجز فهي له٣.

والثامن: أن يجدها ذِميّ فحكمه حكم المسلم٤.

والتاسع: أن يجدها مسافر فإنه لا يُسافر بها، ولا يخرجها من العمارة حتى يُعرّفها سنة٥.

والعاشر: أن يجدها مجنون فحكمه حكم الصبي والمحجور عليه للسفه٦.


١ المعتمد في المذهب أن لقطة المرتد تصح حال ردته، وتُنزع منه، وتوضع عند عدل، ويعرّفها المرتد مع مشرف، فإن شاء تملّكها فتكون كسائر أملاكه موقوفة، فإن عاد إلى الإسلام فهي له، وإلا ففيء.
زانظر: مغني المحتاج ٢/٤٠٧، حاشية الجمل ٣/٦٠٤، حاشية الشبراملسي ٥/٤٢٩.
٢ أظهرهما: لا تُقر في يده؛ بل تنزع منه وتوضع عند عدل. افشراف ١/٢٩٦، الروضة ٥/٣٩٣.
٣ انظر: الأم ٤/٧١، الحاوي ٨/٢١، الروضة ٥/٣٩٨.
٤ هذا المذهب، وقيل: لا يجوز له الالتقاط. التنبيه ١٣٢-١٣٣، الحاوي ٨/١٥، الروضة ٥/٣٩٢.
٥ تحفة الطلاب ٢/١٦٠-١٦١.
٦ انظر: المصادر السابقة في حاشية النوعين الثالث والرابع من هذا الباب.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?