Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Lubah fii al Fiqh asy Syaafi'i- Detail Buku
Halaman Ke : 302
Jumlah yang dimuat : 447

فإن اشترى زوجته أو اشترت زوجها بطل النكاح، إلا أن تشتريه قبل الدخول بمهرها، فإن فعلت لم يصحّ الشراء، وكان النكاح صحيحا١.

فإن ورثت امرأة مُكاتبا، أو ملك مُكاتب زوجته؛ بطل النكاح فيما بينهما٢.

باب النهي عن الخِطبة على الخِطبة ٣

نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم – أن يخطب الرجل على خطبة أخيه٤، لا تعريضا ولا تصريحا٥، ويجوز التعريض بالخِطبة في العدّة ولا يجوز التّصريح٦، وبعد العدّة يجوز التعريض والتصريح٧.

باب نكاح المحلِّل٨

ويُكرَه أن يتزوّج بامرأة على أن يحلّلها للزوج


١ انظر: الأم ٥/٤٦، الروضة ٧/٢٢٨، ٢٢٩، تحفة الطلاب ٢/٢٤٣، مغني المحتاج ٣/١٨٣.
٢ انظر: المنثور ٣/١٩٦، نهاية المحتاج ٦/٣٢٨.
٣ كذا في (أ) ، وفي (ب) (فصل) . بلا عنوان.
٤ ورد هذا من حديث أبي هريرة – رضي الله عنه – أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال: "لا يخطب الرجل على خطبة أخيه ... ".
رواه البخاري / كتاب النكاح / باب لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع ٣/٢٥١، ومسلم / كتاب النكاح ٢/١٠٢٩، رقم (٣٨) (١٤٠٨) واللفظ له.
٥ الأم ٥/١٧٤، طرح التثريب ٦/٩٠.
٦ الأم ٥/٣٩، معالم السنن ٣/١٩٥.
٧ الروضة ٧/٣٠.
٨ هذا التبويب من (أ) ، وفي (ب) (فصل) .


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?