Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Lubah fii al Fiqh asy Syaafi'i- Detail Buku
Halaman Ke : 308
Jumlah yang dimuat : 447

والحالة الرابعة: أن يسلما معا ولا يُدرى هل أسلما معا أو متفرّقا: فإن كان بعد الدخول وجمعهما الإسلام في العدة فهما على النكاح، وإن كان قبل الدخول فإن تصادقا على شيء فهما على ما تصادقا /١ عليه٢.

وإن اختلفا: فإن قال الزوج: "أسلمنا متفرقين" فالقول قوله، وإن قال: "أسلمنا معا" ففيه قولان٣.

وهذا كله إذا كانت المرأة مجوسية أو وثنية٤، فإن كانت كتابية كان له استدامة نكاحها٥.

فإن أسلم عن أختين أو أكثر من أربع نسوة، أو أسلم العبد عن أكثر من امرأتين، أو عن امرأة وعمتها، أو خالتها؛ اختار إحداهما، أو أربعا وفارق الباقيات٦.

فإن كان تحته إماء انفسخ نكاحهن، إلا أن يكون تحته حرة، ووجد شرائط نكاح الأمة٧.


١ نهاية لـ (٥٠) من (أ) .
٢ تحفة الطلاب ٢/٢٥٩.
٣ الأول: القول قول الزوجة مع يمينها، وهو المذهب، والثاني: أن القول قول الزوج مع يمينه، واختاره المزني. مختصر المزني ٢٧٣، الحاوي ٩/٢٩١، الحلية ٦/٤٣٥، ٤٣٦، المهذب ٢/٥٤، ٥٥.
٤ المصادر السابقة.
٥ فتح الوهاب ٢/٤٨.
٦ الأم ٥/٤٨، الإقناع للماوردي ١٣٨، التنبيه ١٦٤، الروضة ٧/١٦٣، فتح الوهاب ٢/٤٨.
٧ مختصر المزني ٢٧٢، الحاوي ٩/٢٦٥، مغني المحتاج ٣/١٩٨.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?