Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Lubah fii al Fiqh asy Syaafi'i- Detail Buku
Halaman Ke : 312
Jumlah yang dimuat : 447

والرابع: إذا كان مجهولا.

والخامس: إذا مات قبل التسليم.

والسادس: في الغرور.

والسابع: إذا اشترط في الصداق شرطا فاسدا.

والثامن: إذا تزوّج جماعةً١ على مهر واحد في أحد القولين٢.

والتاسع: إذا تزوّج امرأة على ثوب على أنه هَرَوي فإذا هو مَروي٣، أو على عبد على أنه تركي فإذا هو عَرْوي٤.

وأما بالوطء، فإنه يجب للوطء بالشبهة، وهو في خمسة مواضع٥: أن يكون في نكاح فاسد، أو يطأها على أنها امرأته، أو على أنها أمَته، أو يطأ جارية ابنه، أو يطأ الجارية المشتركة بينه وبين غيره /٦، ومثله وطء المكاتبة.

وأما في الخلع، فإنه يجب فيه مثل ما يجب في النكاح٧.

وأما في الرضاع٨، فهو إذا أرضعت الكبيرة الصغيرة٩.


١ أي: عددا من النسوة.
٢ وهو أظهرهما، الوضة ٧/٢٦٩، مغني المحتاج ٣/٢٢٧.
٣ هرويّ نسبة إلى مدينة (هراة) ، ومرْوي نسبة إلى مدينة (مَرْو) .
٤ كذا في (ب) نسبة إلى مكان، وفي (أ) (عَوَرِيّ) مشكولة هكذا.
٥ الروضة ٧/٢٨٨، الغاية القصوى ٢/٧٥٧، عمدة السالك ١٥٨، القلائد ٢/١٤٠، ١٤١.
٦ نهاية لـ (٥١) من (أ) .
٧ كفاية الأخيار ٢/٤١، تحرير التنقيح ٨٨.
٨ في (ب) : جاء هذا بعد (الرجوع عن الشهادة) في الترتيب.
٩ الأم ٥/٣٤، الحاوي ١١/٣٨٤، ٣٨٥.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?