فإن جاءتنا امرأة منهم، أو عبد مسلم ففيه قولان ١:
أحدهما: يُعطى قيمة العبد، وما أنفق على المرأة.
والثاني: لا يُعطى شيئا.
ومتى قلنا، يُعطى، فإن كان العبد صغيرا ففيه قولان ٢:
أحدهما: لا يُعطى حتى يبلغ فيُظهر الإسلام، أو يرد عليه.
والثاني: يعطى أقل الأمرين من قيمته أو ثمنه.
ويجوز أمان كل مسلم٣، ولا تجوز الهدنة إلا من الإمام أو من رجل بأمره٤، ومتى نقضوا العهد بلغ بهم مأمنهم، ثم كانوا حربا للمسلمين٥ /٦.
باب الحكم بين المعاهدين
قال الله تعالى: { ... فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ ... } ٧.
وذلك لا يخلو من أحد أمرين:
أحدهما: أن تكون الخصومة بين مسلم وكافر فيلزم الإمام الحكم بينهما٨.
١ أظهرهما الثاني. مختصر المزني ٣٨٧، المهذب ٢/٢٦١، الحلية ٧/٧٢١.
٢ الحاوي ١٤/٣٦٦، الروضة ١٠/٣٤٥.
٣ المنهاج ١٣٨، فتح الوهاب ٢/١٧٦.
٤ الغاية القصوى ٢/٩٦١، السراج الوهاج ٥٥٤.
٥ الروضة ١٠/٣٣٧، مغني المحتاج ٤/٢٦٢.
٦ نهاية لـ (٢٦) من (ب) .
٧ من الآية (٤٢) من سورة التوبة.
٨ الحاوي ١٤/٣٨٦.