Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Lubah fii al Fiqh asy Syaafi'i- Detail Buku
Halaman Ke : 407
Jumlah yang dimuat : 447

والثالثة: أن يدّعي عليه عقدين في عين واحدة من نكاح وخلع، أو بيع وإجارة أو غيرهما١، فأقر لأحدهما وأنكر الآخر، وفيه قول ثان: أن يحلف للآخر.

والرابعة: أن يدّعي على حاكم أنه جائر في حكمه.

والخامسة: أن يدّعي /٢ على شاهدين أنهما شهدا بالزور، فأتلف ما أوجبت شهادتهما، فعليه الغرامة٣.

ولا يمين في شيء من الحدود إلا في موضعين٤: اللعان، وحدّ القذف.

والأيمان ضربان ٥:

أحدهما: على البتِّ، وهو: أن يحلف على أمر يرجع إلى ذاته.

والثاني: يرجع على العلم، وهو في ثلاث مسائل ٦:

أحدها: أن يدّعي على أمر علمه مثل نكاح الوليين وغيره.

والثانية: أن تكون الدعوى على ميت فيحلف الوارث على علمه.

والثالثة: أن يبيع الحيوان على البراءة فوجد به عيبا، يحلف على العلم٧.

فإن منعه إنسان حقّه ولا يتوصل إلى أخذه، ثم قدر على مال من أمواله كان له أخذه عن حقّه سواء كان من جنسه أو من غير جنسه٨.


١ في (أ) (من نكاح وبيع وإجارة) ، وفي (ب) (من نكاح أو إجارة أو غيرهما) وما أثبته من الجواهر ٢/٤٩٧.
٢ نهاية لـ (٢٩) من (ب) .
٣ في النسختين (فأتلف ما أوجب الغرامة) وما أثبته من المصدر السابق.
٤ تحرير التنقيح ١٢٩.
٥ الإقناع للماوردي ١٩٩، الأشباه للسيوطي ٥٠٥.
٦ جواهر العقود ٢/٤٩٧، التنقيح ٢٠٣/ ب.
٧ أي البائع.
٨ المصدر السابق.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?