Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Lubah fii al Fiqh asy Syaafi'i- Detail Buku
Halaman Ke : 58
Jumlah yang dimuat : 447

باب الغسل١

الاغتسال٢ نوعان٣: فرض، وسنة.

فالفرض عشرة أشياء؛ خمسة منها على الرجال والنساء، وخمسة منها على النساء دون الرجال.

فأما التي٤ على الرجال والنساء٥:

فالإنزال، والتقاء الختانين، ونجاسة جميع البدن، ونجاسة بعض البدن إذا أشكل موضعها، وغسل الميت.

وأما التي٦ على النساء دون الرجال٧:

فالاغتسال من الحيض، والنفاس، والولادة٨، والإسقاط٩، وخروج منيِّ الرجل من قُبُلها١٠.


١ في (ب) : (الاغتسال) .
٢ في (ب) : الغسل.
٣ التنبيه ١٨، ٢٠، ٢٨، الغاية والتقريب ٩، التذكرة ٤٧-٤٨، ٥٦.
٤ في (ب) : (اللواتي) .
٥ المهذب ١/٢٩، ٥٩، ٦٠، المجموع ٢/١٣١، ١٣٢، ١٣٩، ٣/١٣١، ١٥٦، مغني المحتاج ١/٦٨، ٦٩، ١٨٨، الدرر البهية ٢٨.
٦ في (ب) : (اللواتي) .
٧ نهاية المحتاج ١/٢١١، فتح الوهاب ١/١٨، فتح المعين ١/٦٩، ٧٠، ٧١.
٨ يجب الغسل في الولادة حتى لو عريت عن الدم على أصح الوجهين. المجموع ٢/١٤٩.
٩ هو نوع من الولادة، فيجب الغسل على أصح الوجهين. التهذيب ٢٦٢، المجموع ٢/١٥٠.
١٠ إن كان خروجه قبل غسلها وجب عليها الغسل قطعا، أما لو اغتسلت من جماع، ثم خرج منها مني الرجل؛ لزمها الغسل – على المذهب – بشرطين: الأول: أن تكون ذات شهوة، الثاني: أن تقضي شهوتها بذلك الجماع، فإن فقد أحد الشرطين لم يجب الغسل.
فتح العزيز ٢/١٢٨-١٢٩، روضة الطالبين ١/٨٤.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?