Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Lubah fii al Fiqh asy Syaafi'i- Detail Buku
Halaman Ke : 63
Jumlah yang dimuat : 447

باب التيمم

والتيمم١ لا يجوز إلا بالتراب الطاهر٢ ٣.

وهو ضربتان٤: ضربة للوجه، وضربة لليدين مع المرفقين٥.

وللمتيمم حالان٦؛ أحدهما: يجمع بينه وبين الوضوء، والثاني: ينفرد عن الوضوء.

فأما حالة الجمع فثلاثة:

أن يجد الماء ما لا يكفيه لطهارته٧، وأن يكون بعض أعضاء طهارته جريحا أو قريحا يخاف من استعمال الماء فيه التَّلف٨، وأن يأتي


١ في (ب) : (التيمم) .
(الطاهر) : أسقطت من (ب) .
٣ الأم ١/٦٦-٦٧، عمدة السالك ١٦.
٤ كذا قال بعض الشافعية من أنه لا يجوز النقص عن ضربتين، وتجوز الزيادة، وقال بعضهم: "الواجب إيصال التراب إلى الوجه واليدين سواء كان بضربة أو أكثر، لكن المستحب عدم الزيادة عن ضربتين وعدم النقص عنهما"، وصحح هذا الرافعي، والنووي وغيرهما.
وانظر: الأم ١/٦٥، فتح العزيز ٢/٣٢٩، الروضة ١/١١٢، الإرشاد ١/٣٣٢.
٥ هذا أظهر القولين، وهو: استيعابهما إلى المرفقين، وفي القديم: يكفي مسحهما إلى الكوعين.
٦ في (ب) : (حالتان) .
٧ هذا قول الشافعي في الجديد، وقال في القديم: يقتصر على التيمم.
المهذب ١/٣٤-٣٥، مغني المحتاج ١/٨٩-٩٠.
٨ هذا الصحيح من المذهب، ونصَّ عليه الشافعي، وقال بعضهم: فيه قولان كالذي قبله.
الأم ١/٥٩، المجموع ٢/٢٨٧-٢٨٨، فتح الجواد ١/٧١.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?