Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Lubah fii al Fiqh asy Syaafi'i- Detail Buku
Halaman Ke : 68
Jumlah yang dimuat : 447

استقبال١ القبلة، وأن يبدأ في مسح الوجه بأعلاه٢، وفي مسح اليدين بالكفين.

وأما الكراهية فشيئان٣:

استعمال التراب الكثير، والزيادة٤ في كل عضو على مسحة واحدة٥.

وأما الشرط فشيء واحد٦: وهو أن يكون التراب مطلقا.

باب ما ينتقض به التيمم٧

وينتقض التيمم بأربعة عشر شيئا، تسعة ذكرناها في نقض الوضوء٨، وإنما يتصور بطلان المسح٩ على الخفين في التيمم إذا كان جامعا بينه وبين الوضوء.

وأما الخمسة الأخرى: فوجود الماء إلا في الصلاة١٠، ووجود ثمن


١ في (ب) : (الاستقبال) .
٢ نقله النووي عن المصنِّف في المجموع ٢/٢٣٠.
٣ نهاية المحتاج ١/٣٠٣، الحواشي المدنية ١/١٩٤.
(في) : طمست من (أ) تقريبا.
٥ نقله النووي عن المصِّف في المجموع ٢/٢٣٤.
٦ المجموع ٢/٣٣٣، وقال: "وقد ترك – أي المصنِّف – من الشروط: العذر، ودخول الوقت".
٧ هذا التبويب زيادة من (ب) .
٨ انظر ص (٦٣) .
٩ في (ب) : (حكم المسح) .
١٠ المجموع ٢/٣١٠.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?