Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Iqna fii Fiqh asy Syaafi'i- Detail Buku
Halaman Ke : 189
Jumlah yang dimuat : 192

وَجِنَايَة الْمُدبر فِي رقيته فَإِن فدَاه السَّيِّد مِنْهَا بَقِي على تَدْبيره وَإِن بيع فِيهَا بَطل التَّدْبِير

ولسيد المدرة وَطْؤُهَا وتزويجها فَإِن أحبلها السَّيِّد صَارَت أم ولد

وَإِن ولدت من زوج أَو زنا كَانَ وَلَدهَا فِي أحد قوليه تبعا لَهَا فِي التَّدْبِير وَفِي الثَّانِي عبدا للسَّيِّد

وَلَا يقبل فِي إِنْكَار الْعتْق وَالتَّدْبِير وَالْكِتَابَة أقل من شَاهِدي عدل فَإِن عدما حلف السَّيِّد على الْبَتّ وورثته بعد علم الْعلم وَكَانَ العَبْد على الرّقّ = كتاب الْمكَاتب

وَإِذا ابتغلا الْعَاقِل من العبيد وَالْإِمَاء الْكِتَابَة من سيد رشيد أُجِيب إِلَيْهَا ندبا إِذا علم فِيهِ السَّيِّد خيرا من أَمَانَته واكتسابه

وَلَا تجوز إِلَّا بِمَال مَعْلُوم إِلَى أجل مَعْلُوم وَأقله نجمان يَقُول عِنْد عقدهَا قد كاتبتك بِهِ أَو يَقُول بعد ذَلِك إِن قولي كاتبتك كَانَ معقودا على أَنَّك إِذا أدّيت كَذَا فَأَنت حر

ثمَّ هِيَ من جِهَة السَّيِّد وَاجِبَة وَلَيْسَ لَهُ فَسخهَا إِلَّا بالتعجيز وَمن جِهَة الْمكَاتب جَائِزَة وَله فَسخهَا إِذا شَاءَ

وَيملك الْمكَاتب بهَا كسب نَفسه وعقود الْمُعَاوضَة مَعَ السَّيِّد وَغَيره وَلَا تصح مِنْهُ الْهِبَة أَو الْمُحَابَاة وَلَا التَّسَرِّي بِغَيْر إِذن


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?