Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Iqna fii Fiqh asy Syaafi'i- Detail Buku
Halaman Ke : 33
Jumlah yang dimuat : 192

وَلَا جُمُعَة على صبي وَلَا عبد وَلَا امْرَأَة وَلَا مُسَافر وَلَا ذِي عذر وَإِن حضروها أجزأتهم عَن الظّهْر وللجمعة شُرُوط وفروض فشروطها ثَلَاثَة أَشْيَاء أَحدهَا الْبَلَد سَوَاء كَانَ مصرا أَو قَرْيَة إِذا اتَّصَلت ببنيانه بِعَدَد ينْعَقد بهم الْجُمُعَة لَا يظعنون عَنهُ شتاء وَلَا صيفا إِلَّا ظعن حَاجَة فَأَما الخارجون عَنهُ فَتجب عَلَيْهِم الْجُمُعَة إِذا سمعُوا النداء مِنْهُ وَالثَّانِي الْعدَد وَهُوَ أَن يَكُونُوا أَرْبَعِينَ رجلا من أهل الْجُمُعَة فَإِذا استكملوها بِعَبْد أَو مُسَافر لم تَنْعَقِد بهم الْجُمُعَة وَالثَّالِث الْوَقْت ووقتها هُوَ وَقت الظّهْر من بعد زَوَال الشَّمْس إِلَى أَن يصير ظلّ كل شَيْء مثله فَإِن اخْرُج الْوَقْت وهم تفي لاصلاة أتموها ظهرا وفروضها ثَلَاثَة أَحدهَا خطبتان يتقدمهما أذانان يقوم فيهمَا وَيجْلس بلينهما وَأَقل مَا يجْزِيه فيهمَا أَن يبتدأهما بِحَمْد الله تَعَالَى ثمَّ بالصرلاة على نبيه ثمَّ يُوصي بتقوى الله ثمَّ يقْرَأ فِي إِحْدَاهمَا آيَة وَالثَّانِي أَن يُصَلِّي بعد الْإِقَامَة رَكْعَتَيْنِ يَنْوِي تمع الْإِحْرَام بهما صَلَاة الْجُمُعَة يقْرَأ فِي الأولى مِنْهُمَا بعد الْفَاتِحَة بِسُورَة الْجُمُعَة زوفي الثَّانِيَة بِسُورَة الْمُنَافِقين فَإِن عدل عَنْهُمَا إِلَى غَيرهمَا من الْمفصل أَو اقْتصر على الْفَاتِحَة وَحدهَا أَجزَأَهُ ويجهر بِالْقِرَاءَةِ وَيقْرَأ من خَلفه الْفَاتِحَة وَحدهَا إِذا فرغ الإِمَام مِنْهَا وَالثَّالِث أَن يُصَلِّي جمَاعَة بِإِمَام إِن نَدبه السُّلْطَان كَانَ أولى وَإِن استبد بإقامتها أَجْزَأته لصَلَاة وَلَا يَجْزِي أَن تصلي فرادي وَلَا تُقَام (الْجُمُعَة) فِي موضِعين من مصر


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?