Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : at Ta'liiqaat lil Qoodhi Husayn 'ala Mukhtashor al Muzani- Detail Buku
Halaman Ke : 1012
Jumlah yang dimuat : 1014

وهل يجوز أن يؤخر الظهر إلى العصر، ويجمع بينهما في وقت العصر؟ فعلى وجهين:

أحدهما: يجوز كما في السفر.

والثاني: لا.

والفرق أن استدامة السبب المجوز للجمع في السفر إليه، فجاز له التأخير، بخلاف المطر، فإن استدامة المطر ليست إليه، فلا يأمن أن تمسك السماء، ويرتفع سبب الجمع، ويصير الظهر قضاء في الذمة، ويعصى بتأخيرها، وإنما يجوز الجمع بعذر المطر عند وجود المطر في ثلاثة مواضع:

عند افتتاح صلاة الأولى، والفراغ منها، وافتتاح الثانية، ولو أمسكت السماء في خلال الصلاتين، أو إحداهما لم يضر، بخلاف ما لو نوي الإقامة في خلال الصلاة يمتنع الجمع، لأن استدامة السفر إليه، فلم يعذر بترك بخلاف المطر.

وهذا في مساجد الجماعات التي يأتيها الناس من البعد من السكك والمحال، وأما المنفرد في البيت، والمصلى بالمسجد على باب داره، والمسجد الذي يكون بموضع كنيز لا يتأذى بالمطر.

إن أراده، هل له الجمع؟ فعلى وجهين:

أحدهما: بلى؛ لوجود المطر.

والثاني: لا؛ لعدم المشقة.

وما عدا المطر من الأعذار مثل الرياح، والوحل، وشدة البرد، والحر لا يبيح الجمع.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?