قال الشافعي: ولا يجزئ طهارة من غسل ولا وضوء ولا تيمم إلا بنية، واحتج على من أجاز الوضوء بغير نية، بقوله صلى الله عليه وسلم: (الأعمال بالنيات).
ولا يجوز التيمم بغير نية، وهما طهارتان، فكيف يفترقان؟
قال القاضي حسين: الطهارة على نوعين: عينية، وحكمية.
فالعينية، ما اختص وجوبها بمحل حلول موجبها، وذلك لا يحتاج إلى النية عند عامة أصحابنا.