Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : at Ta'liiqaat lil Qoodhi Husayn 'ala Mukhtashor al Muzani- Detail Buku
Halaman Ke : 153
Jumlah yang dimuat : 1014

لأن الشافعي رحه الله قال في كتاب الزكاة.

لو قال عند الأداء: هذا عطاء الفرض جاز.

من أصحابنا من قال: إنما جاز هناك أيضاً إذا نوى معه بالقلب.

ومن أصحابنا من قال: يجوز هناك بمجرد التلفظ باللسان، والفرق بينهما وبين سائر العبادات، أن في الزكاة أداء الغير ينوب عن أداء من وجب عليه مع قدرته على الأداء.

فكذا التلفظ باللسان جاز أن ينوب عن النية بالجنان، بخلاف سائر العبادات فأما وقت النية:

اعلم أن للنية وقتين:

وقت استحباب، ووقت إيجاب.

فوقت الاستحباب: أن ينوي عند غسل اليدين، فلو نوي عند غسل اليدين، واستصحب النية إلى أن غسل جزءا من الوجه، أو عزبت نيته، ثم نوي عند أول غسل جزء من أجزاء الوجه، جاز.

ولو عزبت نيته، ولم ينو عند أول غسل جزء من الوجه لا يجوز.

ولو نوي عند المضمضة والاستنشاق، واستصحب النية إلى غسل أول جزء من الوجه جاز.

وإن عزبت نيته، ولم ينو عند أول غسل جزء من الوجه اختلف أصحابنا فيه: منهم من قال: يجوز، لأنه نوي عند افتتاح الطهارة، والشروع فيها، فصار كما لو نوي عند تكبيرة الافتتاح للصلاة.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?